العفو العام يلغي غرامات المترتبة على الشركات

2 د للقراءة
2 د للقراءة
العفو العام يلغي غرامات المترتبة على الشركات

صراحة نيوز-صدر اليوم قرار مهم من لجنة قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، حيث تم إسقاط الغرامات المفروضة وفقًا للمادتين 152 و153 من قانون الملكية العقارية حتى تاريخ 19-3-2024.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح د. أحمد العموش، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أن هذا القرار يأتي استجابة للتوجهات الملكية بإصدار قانون العفو العام في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم وجلوسه على العرش، وهو استمرار لمبادئ العدالة والمكارم الهاشمية.

وأضاف العموش، أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بمدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.

كما أكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .

Share This Article