صراحة نيوز- أوضح بندر أبو تايه، المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة، أن تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، التي أصدرت بموجب نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2024، تهدف إلى تنظيم وضبط ساعات العمل الإضافي، بتحديد الساعات التي يقضيها الموظف في العمل.
وأشار أبو تايه إلى أن الموظف في القطاع العام يعمل 7 ساعات في وظيفته الأساسية، بالإضافة إلى 3 ساعات عمل إضافي مسموح بها، ليصل مجموع الساعات الأسبوعية إلى 10 ساعات.
وأوضح أيضًا أنه لا يمكن للموظف أداء عمل إضافي بكفاءة لمدة 5 ساعات بعد انتهاء ساعات عمله الأساسية، وفقًا للممارسات الإدارية الحديثة، مشيرًا إلى أن العمل الإضافي لا يجب أن يتجاوز 3 أشهر في السنة.
وفيما يخص عملية إدارة وتقييم أداء الموظفين الحكوميين، قال أبو تايه إنه يتم ربط الأداء الفردي بأهداف المؤسسة لضمان تحقيقها خلال فترة زمنية محددة، مشيرًا إلى وجود اتفاقية أداء مسبقة لتحديد النتائج السنوية التي يجب أن يحققها الموظف، مع الأخذ في الاعتبار الكم والنوع.
يُذكر أن تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام، التي صدرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، تأتي في إطار تطوير وتعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، حيث تعمل هيئة الخدمة والإدارة العامة على تحسين نظام تقييم الموظفين وتنظيم العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين في مختلف المؤسسات الحكومية.