تعديل تعليمات التأمين الصحي لشمول العاملين

1 د للقراءة
1 د للقراءة
تعديل تعليمات التأمين الصحي لشمول العاملين

صراحة نيوز- أصدر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة تتيح شمول العاملين في الشركات والمؤسسات بالتأمين الصحي المدني، وذلك استنادًا لأحكام المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004. وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ فورًا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في جلسته بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، على هذه التعديلات التي تتضمن تغييرات على التعليمات الأصلية رقم 10 لسنة 2007.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز التغطية التأمينية للعاملين وأسرهم، حيث تم تحديد الاشتراك الشهري بنسبة 3% من الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي، بحد أقصى 30 دينارًا شهريًا. كما تم تضمين أبناء المشتركين الذين تجاوزوا سن 18 عامًا بشرط أن يكونوا على مقاعد الدراسة أو بنات غير متزوجات وغير عاملات، على أن لا يتجاوز عمرهن 25 عامًا.

أما بالنسبة للعاملين في المؤسسات الرسمية، فقد تم استثناء من كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل تنفيذ إجراءات التخاصية، لضمان حماية حقوقهم.

Share This Article