عاجل | العمل توضح إجراءات التصاريح للعمالة غير الأردنية

1 د للقراءة
1 د للقراءة
عاجل | العمل توضح إجراءات التصاريح للعمالة غير الأردنية

صراحة نيوز- أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن جميع الأشخاص غير الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، ملزمون بإصدار تصاريح عمل للعمل داخل المملكة. وشدد على أن ذلك يشمل زوج الأردنية، بغض النظر عن جنسيته، وزوجة الأردني مهما كانت جنسيتها.

وأوضح أن أبناء الأردنيات والأفراد غير الأردنيين الحاصلين على بطاقة مستثمر معفون من شرط إصدار تصريح العمل.

وأشار الزيود إلى أن الحملة التفتيشية الحالية تستهدف ضبط العمالة المخالفة من مختلف الجنسيات دون تمييز، وأنها موثقة بالصوت والصورة. وأكد أن الوزارة لا تستقبل طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع مبالغ مالية، موضحاً أن العامل المخالف الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول سيُسفر خارج البلاد.

أما صاحب العمل الذي يشغل عاملًا دون تصريح، أو يعمل بمهنة غير مصرح بها، أو لديه تصريح منتهي الصلاحية، فيواجه غرامة مالية لا تقل عن 800 دينار.

وفيما يتعلق بالعمالة السورية، أشار الزيود إلى أنهم يستفيدون من تسهيلات خاصة كونهم لاجئين. أما بعض الجنسيات، مثل العاملات في المنازل وبعض الجنسيات العربية، فتخضع لإجراءات إقامة، ولا يتم إصدار تصاريح عمل لهم إلا بعد الحصول على إذن إقامة من وزارة الداخلية.

Share This Article