“الدستورية” ترد طعنًا في قانون العقبة الاقتصادية وتؤكد مشروعيته

1 د للقراءة
1 د للقراءة
"الدستورية" ترد طعنًا في قانون العقبة الاقتصادية وتؤكد مشروعيته

صراحة نيوز ـ أصدرت المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا يقضي برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية مستقلة في وضع التشريعات، وله الحق في تحديد الشروط التي تُنشئ المراكز القانونية، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة عبر إخضاع الحالات القانونية المتماثلة لنفس المعاملة القانونية، والتمييز بين الحالات المختلفة.

وأكدت المحكمة أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل منظومة تشريعية متكاملة صادرة بموجب قانون خاص، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، ويُعمل بأحكامه عند تعارضه مع أي تشريع آخر.

وأضافت أن النص القانوني المطعون فيه يتصف بالعمومية والتجريد، ويطبق على جميع المراكز القانونية المتماثلة، ولا يخالف المادتين 6/1 و128/1 من الدستور، إذ لم يتضمن ما يمس جوهر الحقوق المكفولة، بل جاء ضمن الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمشرع لتنظيم المنطقة الخاصة وتحقيق أهدافها.

وبناءً عليه، قررت المحكمة رد الطعن واعتبار النص القانوني محل الطعن متوافقًا مع أحكام الدستور.

Share This Article