المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين

4 د للقراءة
4 د للقراءة
المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين

صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من العائلة الهاشمية التي تعاقبت على قيادة الأردن.
وأضاف أنَّ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الملكية السَّامية كانا حجر الأساس في إنشاء المحكمة الدستورية، التي تواصل اليوم مسيرتها بإنجازات جديدة.
وبيّن أنَّ المحكمة، منذ نشأتها، شكلت علامة فارقة في تاريخ الأردن، واستضاءت مسيرتها بتوجيهات ملكية سامية نحو الإصلاح السياسي والقانوني وصولاً إلى دولة القانون القائمة على أساس الدستور وسيادة القانون .
واشار الى ان المحكمة حملت على عاتقها مسؤولية تعزيز العدالة الدستورية، والحفاظ على المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور، سواء ما تعلق بالفصل المرن بين السلطات، أو بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي مردها إلى أحكام الدستور، وصون الضمانات الدستورية الممنوحة للأفراد، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالرقابة الفاعلة على مدى دستورية نصوص التشريعات النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، بما يكفل حصانة الدستور وسموّه، والتنفيذ الفعلي لأحكامه، ومبادئه، وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن المحكمة الدستورية أُنشِئت بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني عام 2011، حيث أُضيف فصل خاص بإنشائها في المواد (58 و59 و60 و61) من الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بشخصية اعتبارية، وباستقلال ماليّ وإداريّ، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، ترجمة للتعديل الدستوري، وتضمن أحكاماً إجرائيةً وموضوعيةً خاصةً بتنظيم المحكمة وتشكيلها، وممارسة مهام العمل فيها.
واشار إلى أن عام الاستقلال يذكرنا بمسيرة القضاء الأردني والمحكمة الدستورية، فمنذ صدور قانونها عام 2012 حتى هذا اليوم، قامت بدور كبير، إذ عمدت إلى توظيف جميع إمكانياتها المتاحة، وتكريس جهود أعضائها وكوادرها المساندة، والعمل الدؤوب على إصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص قانونية مخالفة لأحكام الدستور ومبادئه. وتشير المادة (5) من القانون إلى أن الملك يعين رئيسها وأعضاءها مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط في عضو المحكمة الدستورية، أن يكون أردنيّاً، ولا يحمل جنسية دولةٍ أخرى، ويكون قد بلغ الخمسين من العمر، وممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وقال العضو السابق في المحكمة الدستورية، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية، الدكتور نعمان الخطيب في دراسته الموسومة بِـ “حُكم المحكمة الدستورية، قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستورية في الأردن، دراسة مقارنة”: “إنَّ حُكم المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات وللكافة، وإنَّها ورغم حداثة عهدها في الفقه الدستوري إلا أنَّ أحكامها في الدفوع والطعون الدستورية وما تضمنته من قواعد وحيثيات تمثل إضافة نوعية إلى مكنوز القضاء الدستوري العربي

Share This Article