صراحة نيوز- أيدت المحكمة العليا الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية الحكم القاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي طفل مات غرقاً في قناة الملك عبدالله (قناة الغور الشرقية).
وتتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:
أولاً: أقام والدا الطفل (م – 15 سنة) دعوى لدى إحدى المحاكم الابتدائية الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ضد المدعى عليها سلطة وادي الأردن موضوعها المطالبة بالدية الشرعية على سند من القول أنه توفي ولدهما الصغير (م) وعمره خمسة عشر عاماً نتيجة سقوطه في قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار، وقد انحصر إرثه الشرعي في والديه وفي جمع من الاشقاء، وقد طلبا الحكم لهما بالدية الشرعية على سلطة وادي الأردن، وقد حكمت المحكمة الابتدائية الشرعية بإلزام المدعى عليها سلطة وادي الأردن بدفع مبلغ خمسة عشر الفا واربعمائة وسبعين دينارا دية الطفل المتوفى الشرعية.
ثانياً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الابتدائية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة الاستئنافية الشرعية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف معدلاً.
ثالثاً: لم ترتض المدعى عليها سلطة وادي الأردن بحكم المحكمة الاستئنافية الشرعية فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية مستندة على الاسباب التالية:
- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث لم يصدر حكم جزائي بهذا الخصوص.
- إن الجهة الطاعنة لم ترتكب أي جرم بحق المتوفى وإن البينات المقدمة غير كافية لإثبات الدعوى وإن المتوفى كان برفقة والده وإن الشهود لم يشاهدوا لحظة سقوطه في القناة وإنما قاموا بإنقاذ والد المتوفى وان المسؤولية تقع على والد المتوفى.
- إن القناة قد أنشأت منذ ستين سنه استنادا لقانون سلطو وادي الاردن وهي غير مخصصة للسياحة أو التنزه.
- إن المتوفى هو من الحق الضرر بنفسه بالاقتراب من القناة ولا يكافئ أهل المتوفى بالدية نتيجة ذلك وان الجهة الطاعنة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع السكان من الاقتراب من القناة.
- إن الدية تقوم على أساس أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي وان الجهة الطاعنة لم تكن متعدية بشكل مباشر أو متسببة ليحكم عليها بالدية.
- استقر الاجتهاد في الفقه الحنفي أن القيام بعمل بإذن الإمام لا يضمنه وجاء في المجلة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان.
- جاءت الخبرة مجحفة ومخالفة للأصول والقانون ولا تتفق مع الواقع وتحدث التقرير عن القتل الخطأ ولم يرد ذلك في وقائع الدعوى.
رابعاً: حكمت المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم الممطعون فيه، وقد عللت المحكمة العليا الشرعية حكمها وسببته على النحو التالي:
- إن ما نعت به الجهة الطاعنة (سلطة وادي الاردن) في السبب الأول لا يرد على القرار ذلك أن الحكم بالدية لا يتوقف على صدور حكم جزائي بإدانة الجهة الطاعنة ذلك أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية سنداً لاحكام المادة (271) من القانون المدني.
- وإن ما نعت به في السبب الثاني لا يرد كذلك لأن الدعوى قد ثبتت لدى المحكمة بالبينات الخطية والشخصية وهو أمر تختص به محكمة الموضوع وإن وجود والد المتوفى مع المتوفى لا يعفي الجهة الطاعنة من المسؤولية مع قيام الأسباب الموجبة.
- وإن ما نعت به الجهة الطاعنة في السببين الثالث والسادس لا يرد على القرار ذلك أن العمل بإذن الامام مشروط بأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار بالغير ومقيد بسلامته وهو ما نصت عليه المادتان (291 و 292) من القانون المدني.
- وإن ما نعت به في السببين الرابع والخامس من أن المتوفى هو من ألحق الضرر بنفسه وإن الجهة الطاعنة لم تكن متسببة لا يرد، ذلك إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الناس من الاقتراب من جوانب القناة خلافا لأحكام القانون يجعل الجهة الطاعنة هي المتسببة بالوفاة.
- وأما ما نعت به الجهة الطاعنة بخصوص الخبرة فلا يرد، ذلك أن الخبيرين قد أعدا التقرير وفق المهمة الموكلة لهما من قبل المحكمة والمنحصرة في تقدير الدية بالدينار الاردني اعتمادا على اسعار الفضة وقت التقدير.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة المقررة، حكمت برد أسباب الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و الاتعاب وإعادة الدعوى لمصدرها لإجراء المقتضى الشرعي.
ومن الجدير ذكره أن قناة الملك عبدالله أو قناة الغور الشرقية هي قناة مائية أردنية اُنشئت عام (1963)، وتمتد حوالي (110) كم شرقي نهر الأردن، وهي تخترق مناطق الأغوار من بلدة العدسية والمخيبة الفوقا في أقصى شمال المملكة وحتى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت، وتتغذى القناة من مياه نهر اليرموك على الحدود الأردنية السورية، ومن نهر الزرقاء، ومن آبار المخيبة المخيبة الفوقا، بالإضافة إلى الأودية الجانبية، وتُعتبر هذه القناة الشريان الحيوي الذي يزود المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى بالمياه.
مركز إحقاق للدراسات القانونية