مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانون السير

1 د للقراءة
1 د للقراءة
مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانون السير

صراحة نيوز  – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإقراره حسب الأصول.

ويتضمن مشروع القانون تقليص مدة الاحتفاظ بالمركبات التي تُحجز بسبب المخالفات المنصوص عليها في قانون السير، في حال لم يقم أصحابها بمراجعة الجهات المختصة لتصويب أوضاعهم، وذلك بهدف إجازة بيعها في المزاد العلني دون الانتظار لفترات طويلة تؤدي إلى انخفاض قيمتها.

وتنص المادة (49) من قانون السير الحالي على جواز بيع المركبات المحجوزة نتيجة لمخالفات مرورية في حال عدم مراجعة أصحابها خلال مدة لا تقل عن 24 شهراً، شريطة ألا تكون المركبة مرهونة أو عليها حجز.

وبناءً على الانخفاض التدريجي في قيمة المركبات بمرور الوقت، وحرصاً على حقوق أصحابها في عدم تعرّض مركباتهم لنقص في القيمة، إلى جانب الحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، جاء التعديل لتقليل مدة الاحتفاظ من 24 شهراً إلى 12 شهراً، مع السماح ببيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، شريطة نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمن البيع.

ويهدف التعديل إلى الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة، وحماية حقوق أصحابها من الخسارة الناتجة عن طول مدة الحجز.

 

 

Share This Article