هل توضح نقابة الصيادلة

3 د للقراءة
3 د للقراءة
هل توضح نقابة الصيادلة

صراحة نيوز- وصلتنا الرسالة أدناه من أحد متابعي صراحة نيوز والتي يؤشر فيها بقيام عضو بمجلس نقابة الصيادلة بالتحريض العلني والتعميم على الصيدليات لعدم بيع الأدوية لموظفي إحدى الجامعات والتي ننشرها دون تعليق مؤملين تلقي التوضيح الشافي.

في واقعة غير مسبوقة، فوجئ موظفو إحدى الجامعات الرسمية بقيام عضو في نقابة الصيادلة بالتحريض العلني والتعميم على الصيدليات لعدم بيع الأدوية لموظفي الجامعة، حتى في حال دفعهم نقدًا، وذلك بحجة اقتصار تعامل التأمين الصحي للجامعة على مجموعة محددة من الصيدليات دون غيرها.

إن مثل هذا السلوك لا يعد فقط تعدّيًا على حق المواطن الأردني في الحصول على العلاج، بل يمثل سابقة خطيرة تمسّ الأمن الصحي للمجتمع، وتفتح الباب أمام ممارسات تهدد حياة الناس لأسباب لا علاقة لها بالطب أو المصلحة العامة.

أولًا: الأبعاد الإنسانية والصحية:
بعض الحالات المرضية، لا قدر الله، قد تتعرض لمضاعفات خطيرة أو الوفاة عند تأخر صرف العلاج، خاصة في الظروف الجوية القاسية.

الامتناع عن صرف الدواء، حتى في حال الدفع النقدي، يُعد جناية صريحة في حق المريض، ومساسًا بحق كفلته الدساتير والقوانين.

هذا التحريض يعتبر استقواءً على الشعب والدولة، وإساءة وتشهيرًا بمؤسسة وطنية أكاديمية تخدم المجتمع.

ثانيًا: الإطار القانوني:
1. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (المعدل)

المادة 343: معاقبة من تسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الحيطة أو عدم مراعاة القوانين.

المادة 344: معاقبة من تسبب بإيذاء شخص بإهماله أو قلة احترازه.

الاستنتاج: التحريض على الامتناع عن صرف الأدوية قد يرتب مسؤولية جنائية إذا أدى إلى ضرر صحي جسيم.

2. قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

يلزم مقدمي الخدمة الصحية بالتقيد بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويعتبر الإخلال بها موجبًا للمساءلة المدنية والجنائية والإدارية.

3. قانون ترخيص الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية

يمنع أي تصرف يخالف شروط الترخيص، ويُلزم الصيدلي بخدمة المريض وفق الأنظمة والتعليمات دون تمييز.

4. المبادئ المهنية والأخلاقية للصيدلة (GPP)

تنص على أن واجب الصيدلي الأول هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب، بصرف النظر عن أي خلافات تعاقدية.

ثالثًا: توصية قانونية:
نطالب الدائرة القانونية في الجامعة الموقرة بـ:

التوجه إلى النائب العام فورًا وتقديم شكوى رسمية مرفقة بالأدلة التي تثبت التحريض.

المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقوانين الصحة والمهن الطبية.

متابعة القضية مدنيًا للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموظفي الجامعة.

مراسلة نقابة الصيادلة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق المحرّض.

رابعًا: كلمة أخيرة:
إن الحق في العلاج ليس منحة، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان، والتعدي عليه جريمة لا يمكن التساهل معها. إننا نعتبر ما حدث إساءة بالغة لمؤسسة أكاديمية وطنية، واستقواءً على المواطن، وتجاوزًا خطيرًا على مبدأ المهنة ورسالتها الإنسانية.

Share This Article