صراحة نيوز-ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير الداخلية القاضي بإلغاء وظيفة موظف في دائرة الجمارك، بعد نحو عام من فصله بسبب عدم استيفائه شرط الإقامة في إحدى المحافظات.
وكان الموظف قد تم تعيينه في وظيفة علوم الحاسب الآلي في دائرة الجمارك بتاريخ 31/3/2024، وبدأ العمل فيها بتاريخ 26/5/2024. إلا أن أحد المعترضين تقدم بطعن لدى ديوان الخدمة المدنية، ما دفع الجهات المختصة للتحقق من شروط الإقامة. وصدرت توصية من لجنة مختصة بعدم استيفاء الموظف لشروط الإقامة، فألغيت وظيفته رسمياً بتاريخ 26/9/2024.
وبعد تقديم الموظف طعناً لدى المحكمة الإدارية، وبتقديم مرافعات تثبت أنه يقيم فعلياً في المحافظة، وأن والده مسجل فيها منذ عام 1987، بما في ذلك شهادات ملكية وإيجار ورسوم مدنية، قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة الموظف إلى وظيفته وإلغاء قرار الوزير.
ويأتي هذا القرار ليؤكد على أهمية التثبت من البيانات والمستندات قبل إلغاء أي وظيفة حكومية، وحماية حقوق الموظفين القانونية.