صراحة نيوز -نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره. ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على أحكام خدمة العلم، تشمل شروط التأجيل والإعفاء وضوابط الإقامة خارج البلاد لمن تشملهم الخدمة.
وأكدت الأسباب الموجبة للقانون أن التعديلات جاءت لتنظيم المتطلبات القانونية المستجدة، وتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، وتحديد الحالات التي يُقبل فيها التأجيل، إلى جانب تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين. وأوضحت أن الجهات التعليمية المختصة ستتمكن من احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات، وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء، إضافة إلى إدراجها ضمن متطلبات خدمة العلم.
وبيّن القانون المعدل إلغاء الأحكام التي كانت تمنح أولوية التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمة العلم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة. كما نصّ على أن تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية المناسبة ضمن برنامج خدمة العلم وواجباته، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات طلبة الجامعات والمعاهد.
وأكد القانون أن الطالب المكلف المقبول في الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة يحتفظ بمقعده في حال استُدعي لأداء خدمة العلم، بما يضمن عدم تأثر مسيرته الأكاديمية باستدعائه.

