صراحة نيوز- وجهت هيئة الإعلام، المطبوعات الإلكترونية والصحفية ومحطات البث الفضائي والإذاعي، تنبيهاً بشأن كتاب وزير الصحة رقم (م ت م ص/رقابة/9036) الصادر بتاريخ 2 كانون الأول 2025، والذي يؤكد ضرورة التأكد من حصول أي شخص يُستضاف لتقديم معلومات أو استشارات طبية أو صحية على تصريح مزاولة المهنة الطبية والصحية الصادر عن وزارة الصحة حسب الأصول.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (5/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفق القوانين والأنظمة المعمول بها”.
وأضافت الهيئة أن التحقق من حصول الشخص على تصريح المزاولة يتم من خلال التواصل مع وزارة الصحة أو عبر قيام الشخص بإبراز تصريح مزاولة المهنة الطبية أو الصحية الخاص به، وذلك ضمن اختصاص كل جهة.

