القضاة لصراحة نيوز .. تشديد عقوبات الاعتداء بالأدوات الحادة والحارقة. 

1 د للقراءة
1 د للقراءة
القضاة لصراحة نيوز .. تشديد عقوبات الاعتداء بالأدوات الحادة والحارقة. 

صراحة نيوز- قال اللواء السابق عمار القضاة إن استخدام الأدوات الحادة بالضرب على الوجه أو العنق أو الرأس يخضع لأحكام المادة 334/1 مكرر من قانون العقوبات، مبينًا أن العقوبة تختلف بحسب الأداة المستخدمة ومكان الاعتداء. وأوضح أن استخدام المواد الحارقة أو المشوهة أو الكاوية التي يتم إلقاؤها على مناطق الرأس أو الوجه أو الرقبة أصبح يُصنف جناية، لا تقل عقوبتها عن سبع سنوات.

 

وأشار القضاة إلى أن استخدام الأدوات الحادة على المناطق ذاتها يُعد كذلك جناية، وتبلغ عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وأكد أن دوافع هذا النوع من الجرائم تكون في الغالب انتقامية أو ثأرية بين الجاني والمجني عليه، حيث تُستخدم الأداة الجارحة بهدف التأثير في نفسية المجني عليه.

 

وأضاف القضاة أن مواكبة التشريعات وتطويرها أمر بالغ الأهمية، بما يسهم في جعل العقوبات أكثر ردعًا لمن يرتكب هذا الفعل أو يكرره، إضافة إلى تحقيق الردع العام ومنع ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتاليا الفيديو: https://twitter.com/saraha_news/status/2008969557113987209?s=48

Share This Article