صراحة نيوز-صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات تحدد أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لعام 2026، مع تحديد الضوابط المتعلقة بمدة الإقامة خارج الأردن.
ونصّت التعليمات على أن تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة يشترط أن تكون مدة إقامته خارج الأردن لا تقل عن أربعة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الدعوة لأداء الخدمة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم أوضاع المكلفين المقيمين خارج المملكة، وتحديد الأسس القانونية التي تمكنهم من الاستفادة من تأجيل خدمة العلم ضمن شروط واضحة ومعتمدة.




