صراحة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للفقرة (ب) من المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، لتطبيقها بدءًا من تاريخ نشرها.
وتوضح التعليمات التعريفات الأساسية مثل: اللجنة، ولجنة الاعتراض والشكاوى، والخبير المعتمد، والامتحان، والرخصة. ويُعرف الخبير المعتمد بأنه الشخص الحاصل على الرخصة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، ويشمل الصم، والصم المكفوفين، والمكفوفين، وذوي الإعاقة الذهنية والعصبية والنطقية، وأي إعاقة أخرى يحددها المجلس.
كما تحدد التعليمات آلية الامتحان الذي يشمل الاختبارات النظرية والمعرفية والعملية، وإجراءات منح الرخصة للخبراء المعتمدين. وتشمل التعليمات تشكيل لجان فنية برئاسة موظف من الإدارة الوسطى وعضوية اثنين من موظفي الوحدة التنظيمية وأحد أعضاء مجلس الأمناء، للإشراف على عملية التأهيل والترخيص.


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		