صدور “معدل” قانون الملكية العقارية في الجريدة الرسمية

1 د للقراءة
1 د للقراءة
صدور "معدل" قانون الملكية العقارية في الجريدة الرسمية

صراحة نيوز – صدر، في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه، استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور الأردني.

وجاء القانون بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب، ليكون جزءا من المنظومة التشريعية الناظمة للملكية العقارية في المملكة.

ونص القانون على أن يسمى «قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026»، وأن يقرأ مع قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وما طرأ عليه من تعديلات باعتبارهما قانونا واحدا.

وبحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، لن تدخل أحكامه حيز التنفيذ فور نشره، وإنما يبدأ العمل بها بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي نشر القانون المعدل ليضع تعديلات قانون الملكية العقارية ضمن الإطار التشريعي النافذ، تمهيدا لتطبيق أحكامه بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.

شارك هذا المقال